المحقق الحلي
152
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثالث في المقذوف ويشترط فيه الإحصان وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة فمن استكملها وجب بقذفه الحد ومن فقدها أو بعضها فلا حد وفيه التعزير كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا . ولو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها والأشبه التعزير . ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث إلا ولده . نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما ويحد الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت ولدها وكذا الأقارب الرابع في الأحكام وفيه مسائل الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد